
|
|||||||
| أهلا وسهلا بك إلى منتديات كلية الحقوق. |
| أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه. |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
متى يتم تحريك الدعوى الجنائية أي توجيه الاتهام من المسلم به انه متى وقعت الجريمة, نشأ حق الدولة في توجيه الاتهام للوصول الى اقرار حقها في العقاب. ويظل حق الاتهام ساكنا حتى تستعمله النيابة العامة بتحريك الدعوى الجزائية. وهذا العمل يشكل افتتاحاً للخصومة الجنائية. ويتم تحريك الدعوى امام النيابة العامة تمهيداًَ لرفعها امام المحكمة عند الاقتضاء, أو امام قضاء الحكم مباشرة وذلك على التفصيل التالي: أولا: تحريك الدعوى الجنائية امام النيابة العامة تتولى النيابة العامة تحريك الدعوى بوصفها سلطة اتهام امام قضاء التحقيق بقرار تقوم باصداره. وقرار التحقيق قد يكون صريحا متمثلاً في الطلب الذي تقدمه لرئيس المحكمة الابتدائية لندب قاضي التحقيق, في النظم القانونية التي تنيط قضاء التحقيق بقاضي تحقيق, اي في النظم التي تجمع سلطتي الاتهام والتحقيق في يد جهة واحدة وهي النيابة العامة, كما هو الحال في القانون المصري حيث نصت المادة 64 على انه " اذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح ان تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق اكثر ملائمة بالنظر الى ظروفها الخاصة جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى, أن تطلب الى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق", وهذا الامر كما هو واضح جوازي بالنسبة للنيابة العامة وليس وجوبياً, وينصرف التحريك الى كل من الجنايات والجنح وقد يكون ضمنياً, كما لو قامت النيابة العامة بنفسها بمباشرة أول اجراء للتحقيق في النظم التي تجمع السلطتين المذكورين في يد جهة واحدة وهي النيابة العامة, وهو ما يجري عليه العمل في كل مكان من القانون الفلسطيني, مادتان1و55, والقانون الاردني, مادتان 2/1و52 وما بعدها. فمباشرة النيابة العامة القيام بأول اجراءات التحقيق ينطوي في ذاته على قرار ضمني بالاتهام او تحريك الدعوى الجزائية أمامها بوصفها سلطة تحقيق. ويتبع نفس الحكم عندما يباشر مأمور الضبط القضائي بعض اجراءات التحقيق بوصفه جهة استثنائية للقيام بأعمال التحقيق الابتدائي, كما هو الحال في حالة التلبس المادة (27) وما بعدها من القانون الفلسطيني. ولا شيء يمنع من تحريك الدعوى ولو كان الفاعل مجهولاً في هذه المرحل, ذلك ان الهدف من هذه المرحلة هو معرفة مرتكب الجريمة اذا كان مجهولاً. وتكون الخصومة الجزائية في هذه الحالة ناقصة لتخلف أحد أطرافها وهو المتهم. واذا كان تحريك الدعوى الجنائية يتم بالبدء في التحقيق ولو لم يتم تحديد المتهم, فان تحريك الدعوى ضد شخص معين لا يتم الا بتحديد شخصيته او معرفة هويته. ويكون ذلك في كل اجراء تحقيقي يتخذ ذده بناء على دلائل كافية منسوبة اليه, كالامر بحضوره او القبض عليه او حبسه احتياطياً دون استجوابه في حالة هربه او تفتيشه او تفتيش مسكنه, مما يتضمن معنى توجيه التهمة اليه صراحة او ضمناً. ويتم توجيه التهمة صراحة اثناء الاستجواب المادة 95 وما بعدها من القانون الفلسطيني. ويرى الفقه التفريق بين القوة في الادلة التي تكفي للاتهام والاحالة الى المحكمة والادانة, بينما يكفي في الاولى مجرد الشبهات المعقولة فانه يشترط في الثانية رجحان الادانة, في حين يتعين ان تؤدي الادلة الى اليقين في الادانة. ومن البديهي ان يكون المتهم قد بوشرت ضده اجراءات التحقيق بوصفه متهما, لا بوصفه شاهداً أو بأية صفة أخرى يعبر عنها في بعض القوانين بما يسمى بحصانته ضد التجريم الذاتي Privilege against self-incrimination. ثانيا: تحريك الدعوى (رفعها) امام المحكمة نصت المادة 53 من القانون الفلسطيني على انه " اذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح ان الدعوى صالحة لاقامتها بناء على محضر جمع الاستدلالات تكلف المتهم بالحضور مباشرة امام المحكمة المختصة". ومن استعراض هذا النص يتبين لنا ان تحريك الدعوى امام المحكمة في الجنح والمخالفات يتم بواسطة التكليف بالحضور مباشرة امام المحكمة المختصة. لكن هذا النص يجب ان يطبق بالتنسيق مع النصوص القانونية الاخرى الصادرة في التصرف في التحقيق. ففي القانون الفلسطيني اذا تبين لوكيل النيابة العامة ان الفعل يشكل مخالفة, يتعين عليه احالة الدعوى الى المحكمة المختصة لمحاكمة المتهم- مادة 150 من القانون المذكور. واذا تبين لوكيل النيابة ان الفعل يشكل جنحة يقرر الاتهام بالنسبة الى المتهم واحالة ملف الدعوى الى المحكمة المختصة لمحاكمته- مادة 151 من ذات القانون. واذا تبين لوكيل النيابة ان الفعل يشكل جناية فانه يقرر توجيه الاتهام الى المتهم ويرسل ملف الدعوى الى النائب العام او احد مساعديه- مادة 152/1 من ذات القانون, حتى اذا وجد النائب العام او احد مساعديه ان قرار الاتهام صائب أمر باحالة المتهم الى المحكمة المختصة لمحاكمته- مادة 152/3 من ذات القانون |
|||||
|
|
|
رقم المشاركة : 2 | ||||||||
|
رائع ومشكور عطاونة
|
||||||||
|
|
|
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
تسلم اخ ساري |
|||||
|
|
|
رقم المشاركة : 4 | |||||||
|
اخوي خليل بالفعل انو موضوع رائع ومفيد يسلمو هالايدي وبننتظر كل جديد منك
|
|||||||
|
![]() |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|